مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص325
وهذا يقتضي إيجاب الشفعة في المنقولات.
ثم قال: ولا شفعة في ما لا يصح قسمته (2).
وقال في الخلاف: لا شفعة في السفينة وكل ما يمكن نقله من الثياب والحيوان والحبوب والسفن وغير ذلك عند أكثر أصحابنا، وعلى الظاهر من رواياتهم، وحكي عن مالك: أن الشفعة في كل شئ من الأموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان، وفي أصحابنا من قال بذلك وهو اختيار المرتضى – رحمه الله – (3).
وقال في المبسوط: الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب: ما يجب فيه الشفعة متبوعا مقصودا، كالعراص والأراضي البراح (4).
وما لا يجب فيه تابعا ولا متبوعا بحال، وكل ما ينقل ويحول غير متصل، كالحيوان والثياب
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 228.
(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 229.
(3) الخلاف: ج 3 ص 425 المسألة 1.
(4) الأراضي البراح: ما لا سترة فيه من شجر وغيره.