پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص325

الفصل العشرونفي الشفعة

مسألة: قال الشيخ في النهاية: كل شئ كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة (1).

وهذا يقتضي إيجاب الشفعة في المنقولات.

ثم قال: ولا شفعة في ما لا يصح قسمته (2).

وقال في الخلاف: لا شفعة في السفينة وكل ما يمكن نقله من الثياب والحيوان والحبوب والسفن وغير ذلك عند أكثر أصحابنا، وعلى الظاهر من رواياتهم، وحكي عن مالك: أن الشفعة في كل شئ من الأموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان، وفي أصحابنا من قال بذلك وهو اختيار المرتضى – رحمه الله – (3).

وقال في المبسوط: الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب: ما يجب فيه الشفعة متبوعا مقصودا، كالعراص والأراضي البراح (4).

وما لا يجب فيه تابعا ولا متبوعا بحال، وكل ما ينقل ويحول غير متصل، كالحيوان والثياب

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 228.

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 229.

(3) الخلاف: ج 3 ص 425 المسألة 1.

(4) الأراضي البراح: ما لا سترة فيه من شجر وغيره.