مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص323
مسألة: قال في الخلاف (1) والمبسوط (2): إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد وأقام البينة أنه له اشتراه من زيد وأقام زيد البينة أنه له اشتراه من عمرو فالبينة بينة الخارج وهو عمرو، لأنه المدعي.
مع أنه في الخلاف قال في كتاب القضاء: أن البينة بينة الداخل، سواء أطلقت البينتان أو ذكر السبب (3).
والمعتمد أن نقول: إن اختلف الزمان حكم للمتأخر، وإن اتحد احتمل التساقط والرجوع إلى الأصل: وهو الحكم به لذي اليد وتقديم الخارج.
وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: قال في المبسوط: إذا باع جارية بيعا فاسدا فوطأها المشتري ثم ولدت كان الولد حرا وعليه قيمته للبائع يوم سقط حيا، فإن ملكها المشتريبعد ذلك بعقد صحيح صارت أم ولد (4).
وفيه نظر، للمنع من صيرورتها أم ولد، لأنها لم تتعلق به في ملكه، وكون الولد حرا لا يوجب كونها أم ولد.
وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه إجماعا، وقد روي في أخبارنا جوازه (5).
والظاهر أن مراد الشيخ بالاجماع هنا إجماع الجمهور، فإنهم يقولون بذلك.
والحق جوازه، عملا بقوله – عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (6).
(1) الخلاف: ج 3 ص 130 المسألة 217.
(2) المبسوط: ج 2 ص 140.
(3) الخلاف: ج 3 ص 354 المسألة 3، طبعة اسماعيليان.
(4) المبسوط: ج 2 ص 149 – 150.
(5) المبسوط: ج 2 ص 194.
(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 371 ذيل ح 1503، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب المهور ذيل ح 4ج 15 ص 30.