پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص321

يخص الألف وذلك دور.

والحق أن نقول: يصح البيع في أربعة أخماس الثمرة بجميع الثمن،وطريقته أن نقول: صح البيع في الثمرة إلا شيئا منها بأربعة آلاف، فالثمرة بأجمعها في مقابلة خمسة آلاف، لأن الشئ في مقابلة ألف، لأنا قلنا: إنه يخص ألفا هذا إن عرفا ذلك حالة البيع، وإلا بطل، للجهالة.

وأما الثاني: فلأن المتبايعين لو عرفا حالة العقد ما يساوي الألف لم تبق جهالة.

مسألة: قال في المبسوط: إذا اشترى شيئا ووجده معيبا ولم يقبض وفسخ فإن كان قد حصل منه نماء فهو للبائع، لقوله – عليه السلام -: (الخراج بالضمان)، وإن كان بعد القبض فالنماء للمشتري (1).

والأقرب أن النماء للمشتري مطلقا، كما لو قبض لانتقال الملك إليه في الموضعين، والنماء تابع له.

مسألة: المشهور أن المقبوض بالسوم مضمون كالمقبوض بالبيع الفاسد.

وقال ابن إدريس: لا يكون مضمونا (2)، وهو الأقرب.

وله قول آخر في باب الغصب: إنه مضمون (3).

لنا: الأصل عدم الضمان.

ولأن القابض قبضه على وجه التغليب، بحيث إن استصلحه البائع اشتراه، وإلا رده على المالك فيكون أمانة في يده فلا يضمنها القابض.

احتجوا بعموم قوله – عليه السلام -: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (4).

(1) المبسوط: ج 2 ص 126، (2) السرائر: ج 2 ص 86.

(3) السرائر: ج 2 ص 491.

(4) سنن البيهقي: ج 6 ص 95.