پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص307

أما المقدمة الأولى: فلما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: قلت له: الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له: أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا، فقال: لا بأس (1).

وأما الثانية: فلعدم الفرق بين العقدين، فأن كانت المنفعة في القرض علة في التحريم كانت كذلك في البابين، وإلا فلا فيهما.

الثالث والعشرون: أن المال للمتعاقدين، وقد جعل الشارع لهما ولاية النقل إليهما والالتزام والتسلط عليه بجميع أسباب النقل، وقد التزما فوجب أن يلزم.

الرابع والعشرون: أن القول بالتحريم في صورة النزاع مع القول بإباحة غيرها من أنواع البيوعات مما لا يجتمعان، والثاني ثابت بالاجماع فينتفي الأول.

وبيان عدم الاجتماع وجهان: الأول: أن المشترك – وهو ماهية البيع – إما أن يكون علة في الإباحة أو لا، وعلى كلا التقديرين يحصل التنافي بين عدم الإباحة في صورة النزاع وثبوتها في غيرها من البيوعات.

الثاني: أن مقتضى الإباحة في كل الصور المباحة إنما هو كونها بيعا، إذ الأصل عدم غيره، وهذا موجود في صورة النزاع فلا يقع الافتراق.

الخامس والعشرون: أن إباحة هذا البيع لا يستلزم ارتفاع الواقع، وإذا لم يستلزم ارتفاع الواقع كان واقعا.

أما المقدمة الأولى: فلأنه لو استلزم ارتفاع الواقع لكان منفيا، لانتفاء

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 203 ح 461، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الدين والقرض ح 10 ج 13 ص 105.