پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص306

أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، قال: أو ليس خير القرض ما جر منفعة (1).

وعن محمد بن عبدة قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن القرض يجر المنفعة؟ قال: خير القرض ما يجر المنفعة (2).

الحادي والعشرون: أنه يجوز اشتراط انقاد القرض بأرض أخرى، وهو مشتمل على النفع، فيجوز اشتراطه في البيع.

أما المقدمة الأولى: فلما رواه زرارة في الصحيح، عن أحدهما – عليهما السلام – ويعقوب بن شعيب في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام -في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط [ ذلك عليه ]، قال: لا بأس (3).

ونحوه رواه أبو الصباح في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – (4).

وأما الثانية: فلعدم الفرق بين المنافع في المشروعية إذا انتفت وجوه المفاسد عنها.

الثاني والعشرون: يجوز انضمام عقد الإجارة وعوضها إلى القرض، فكذا يجوز البيع.

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 201 ذيل ح 452، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الدين والقرض ح 4 ج 13 ص 104.

(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 202 ح 453، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الدين والقرض ح 5 ج 13 ص 104.

(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 203 ح 459، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 480.

(4) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 203 ح 458، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الصرف ح 2 ج 12ص 480.