پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص304

حصول الضرر الخالي عن النفع للباذل، وهو منفي بقوله – عليه السلام -: (لا ضرر ولا إضرار) (1) ولا ريب في حصول النفع بالاقراض، مع أنه سائغ في نفس الأمر، فوجب أن يكون أولى بالمشروعية.

التاسع: القرض سائغ بالاجماع، فيكون سائغا على تقدير الاشتراط في هذا البيع، عملا بالاستصحاب.

العاشر: بيع اليسير بالثمن الكثير سائغ بالاجماع، فيكون سائغا على تقدير اشتراط الاقراض فيه عملا بالاستصحاب.

الحادي عشر: الأصل إباحة الأشياء إلى أن يظهر المزيل عنه، فيكون صورة النزاع كذلك، ولم يثبت المزيل فيها عن حكم الأصل فيكون مباحا.

الثاني عشر: تحريم هذا البيع يستلزم الضرر فيكون منفيا لانتفاء لازمه.

بيان الملازمة: أن الحاجة قد تدعو إلى الاقتراض وإلى بيع الشئ اليسير بثمن يزيد على قيمته، فلولا مشروعية ذلك لزم الضرر وأما انتفاء اللازمفلقوله – عليه السلام -: (لا ضرر ولا إضرار في الاسلام).

الثالث عشر: في التحريم تكليف، والأصل عدمه.

الرابع عشر: كل واحد من البيع والقرض سائغ بالاجماع، فيكون المجموع كذلك، لأن عند الاجتماع إن لم يحصل أمر زائد على الاحاد وجب بقاء الإباحة، لوجود العلة السالمة عن المعارض له، وإن حصل فالمقتضي لذلك الزائد إما كل واحد من الأجزاء أو أحدها، وكلاهما باطل، وإلا لزم أن يكون كل واحد من الأجزاء أو الواحد علة في التحريم، وهو باطل بالاجماع، ولأنه خالف القرض، إذ كل منهما قد فرضنا أنه مباح.

(1) سنن البيهقي: ج 6 ص 70.