پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص301

شرط سائع يجوز اشتراطه في البيع بثمن المثل أو في الإجارة وغيرها من العقود إجماعا فيجوز في صورة النزاع، إذ الحكمة الداعية إلى شرعيته في تلك الصورة موجودة هنا، ولقوله – عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (1).

الرابع: أنه اتفاق علماء الامامية السابقين فإنهم قالوا: لا بأس أن يبتاع الانسان من غيره متاعا أو حيوانا أو عقارا أو غير ذلك بالنقد والنسيئة، ويشترط أن يسلفه البائع شيئا في بيع أو يستسلف منه في مبيع أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل أو يستقرض منه، فيكون حجة لما ثبت من أن إجماع الامامية حجة.

قال المفيد: لا بأس بأن يبتاع الانسان من غيره متاعا أو حيوانا أو عقارا بالنقد والنسيئة معا، على أن يسلف البائع شيئا في مبيع أو يستسلف منه في مبيع أو يقرضه مائة درهم إلى أجل أو يستقرض منه.

قال: وقد أنكر ذلك جماعة من أهل الخلاف لسنا نعرف لهم حجة في الانكار، وذلك أن البيع وقع على وجه حلال، والسلف والقرض جائزان، واشتراطهما في عقد البيع غير مفسد له بحال.

قال: وقد سئل الباقر – عليه السلام – عن القرض يجرالنفع؟ فقال – عليه السلام -: خير القرض ما جر نفعا (2).

الخامس: تظافر الروايات عليه وتطابقها من غير معارض، فيتعين العمل عليه.

روى محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن رجل كتب إلى العبد الصالح – عليه السلام – يسأله إني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30.

(2) المقنعة: ص 610 – 611.