پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص289

بانفرادها، وإن قضاه أجود ليبيعه طعاما بعينه بعشرة لم يجز (1).

وتبعه ابن البراج (2).

والمعتمد الجواز في الموضعين عملا بالأصل، وبقوله – عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) وكون الجودة لا تصح أن تكون ثمنا لا يمنع من كونها شرطا.

مسألة: قال في الخلاف: إذا باع طعاما قفيزا بعشرة مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله، فإن زاد عليه لم يجز، وقال الشافعي: يجوز، ولم يفصل، وبه قال بعض أصحابنا، واستدل بإجماع الفرقة والأخبار، وبأنه يؤدي إلى بيع طعام بطعام فالتفاضل فيه لا يجوز، والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي وذلك: أنه بيع طعام بدراهم في القفيزين معا لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية (3).

وفي المبسوط قال: لا يجوز (4)، وتبعه ابن البراج (5).

قال الشيخ: وقد روي أنه يجوز على كل حال (6).

والذي قواه الشيخ في الخلاف هو الوجه عندي عملا بالأصل، وقد تقدم البحث في ذلك.

مسألة: قال في المبسوط: إذا أقرضه طعاما بمصر فلقيه بمكة وطالبه به لم يجبر على دفعه، لأن قيمته تختلف، وإن طالبه المستقرض بقبضه منه لم

(1) المبسوط: ج 2 ص 123.

(2) المهذب: ج 1 ص 391 مع اختلاف.

(3) الخلاف: ج 3 ص 101 المسألة 166.

(4) المبسوط: ج 2 ص 123.

(5) المهذب: ج 1 ص 391.

(6) المبسوط: ج 2 ص 123.