پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص282

وابن حمزة منع من بيع الطعام قبل القبض، سواء كان مبيعا أو قرضا، وغير الطعام جوز بيعه قبل القبض على كل حال إلا أن يكون سلفا، فإنه منع من بيعه قبل قبضه إلا من المسلف إليه (1).

وقال الصدوق: لا يجوز أن يشتري الطعام من بائعه قبل أن يكتاله، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه (2).

وقال في موضع آخر من المقنع: ولا بأس أن يشتري الرجل النخل والثمار ثم يبيعه قبل أن يقبضه، وروي في حديث أنه لا بأس أن يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ويوكل المشتري بقبضه (3).

وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن منصور بن حازم، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه: يعني أنه يوكل المشتري بقبضه (4).

وقال أبو الصلاح: يصح بيع ما استحق تسليمه قبل قبضه، وينوب قبضالثاني عن الأول (5)، وأطلق.

والمعتمد هو الأول، وهو الكراهية في ما يكال أو يوزن خصوصا الطعام، والاباحة في التولية ما عدا ما يكال أو يوزن، وليس بحرام في الجميع، وإن قلنا: بتحريمه في الطعام كان البيع منعقدا.

(1) الوسيلة: ص 252.

(2) المقنع: ص 123.

(3) المقنع: ص 123.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 206 ح 3772، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 387.

(5) الكافي في الفقه: ص 355.