مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص267
لأنه عشر الدار.
والتحقيق أن نقول: إن قصد الاشاعة صح البيع، وإلا كان باطلا، لأنه يكون مجهولا، إذ الذرع إشارة إلى بقعة من الأرض، فإذا لم يعين بطل.
مسألة: لو قال: بعتك عشرة أذرع من ها هنا إلى حيث ينتهي الذرع قال الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2): يصح.
وتبعه ابن البراج، وابن إدريس (3).
والأولى عندي البطلان، لأن الذرع مختلف، والموضع الذي ينتهي إليه الذرع لا يعلم حال العقد فكان مجهولا فكان باطلا.
احتج الشيخ بأنه باعه جزء معلوما من موضع معين فكان صحيحا (4).
والجواب: المنع من كونه معلوما.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى الانسان من غيره (جربانا) معلومة من الأرض ووزن الثمن ثم مسح الأرض فنقص عن المقدار الذي اشتراه كان بالخيار بين أن يرد الأرض ويسترجع الثمن بالكلية، وبين أن يطالب برد ما نقص من الأرض، وإن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه إياه (5).
وقال في المبسوط: يتخير المشتري بين فسخ البيع وبين إجازته بجميع الثمن، لأن العقد وقع عليه (6).
وتبعه ابن البراج.
(1) الخلاف: ج 3 ص 164 المسألة 265.
(2) المبسوط: ج 2 ص 154.
(3) لم نعثر على نص العبارة في السرائر.
(4) الخلاف: ج 3 ص 164 المسألة 265.
(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 221.
(6) المبسوط: ج 2 ص 154.