پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص260

صرفه في الحج قد كان يجب فيه صرف المال إلى ربه فيكون الحج حينئذ باطلا إذا لم يمكن الجمع بين الحج ودفع المال.

مسألة: قال الشيخان: كل شئ من المطعوم والمشروب يمكن الانسان اختباره من غير إفساد له – كالادهان الطيبة المستخبرة بالشم وصنوف الطيب والحلاوات والحموضات – فإنه لا يجوز بيعه بغير اختبار له، فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح والمتبايعان بالخيار، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس (1).

وقال سلار: ما يختبر بالذوق أو الشم إذا لم يفسده الاختبار، إذا بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع (2).

وقال أبو الصلاح: من شرط صحة بيع الحاضر اختبار ما يصح اختباره بشم أو ذوق أو مشاهدة (3).

وقال بن البراج: لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبر، فإن بيع شئ منه من غير الاختبار له كان المشتري مخيرا في رده على البائع.

وقال ابن حمزة: كل ما أمكن اختباره من غير إفساده لم يصح بيعه من غير اختبار (4).

وقال ابن إدريس: قد روي أنه لا يجوز بيعه بغير اختبار، فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح، والمتبايعان فيه بالخيار، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس.

قال: وهذه الرواية يمكن العمل بها على بعض الوجوه، وهو أن البائع لم يصفه، فإذا لم يصفه يكون البيع غير صحيح، لأنه ما يعرف

(1) المقنعة: ص 609، النهاية ونكتها: ج 2 ص 184.

(2) المراسم: ص 180.

(3) الكافي في الفقه: ص 354.

(4) الوسيلة: ص 246.