پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص257

وشراء ما عليه

التماثيل،

ولا بأس باستعماله في الفرش وما يوطأ بالارجل (1).

وحرم في باب المكاسب عمل التماثيل المجسمة والصور (2).

وقال ابن البراج في كتاب الكامل في باب الغرر: يكره بيع ما عليه تماثيل واستعمال الصور أيضا وإن كان في الفرش وما يداس بالارجل، وتجنب ذلك أفضل.

مع أنه حرم في كتاب المكاسب التماثيل المجسمة وغيرها.

وقال ابن إدريس في باب الغرر: يكره استعمال الصور والتماثيل التي هي على صور الحيوان، وأما صور الأشجار وغيرها مما لا تكون على صور الحيوانات فلا بأس به، وقد روي أنه لا كراهة في ذلك إذا استعمله مستعمله في الفرش وما يوطأ بالارجل (3).

وقال في باب المكاسب: يحرم سائر التماثيل والصور ذات الارواح مجسمةكانت أو غير مجسمة (4).

والحق التحريم في صور الحيوان، وقد تقدم البحث في ذلك.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: المجوسي إذا كان عليه دين جاز أن يتولى بيع الخمر والخنزير وغيرهما مما لا يحل للمسلم أن يتملكه غيره ممن ليس بمسلم ويقضي بذلك دينه، ولا يجوز له أن يتولاه بنفسه، ولا أن يتولى عنه غيره من المسلمين (5).

ومنع ابن إدريس (6) من ذلك، وكذا ابن البراج منع منه أيضا، وهو المعتمد.

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 182.

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 97.

(3) السرائر: ج 2 ص 328.

(4) السرائر: ج 2 ص 215.

(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 182.

(6) السرائر: ج 2 ص 329.