مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص256
وليس بفاسد، وبيعه لمن يعلم أنه يجعله خمرا حرام ولا يبطل البيع، لما روي عنه – عليه السلام – أنه لعن الخمر وبائعها وشاربها، وكذا الحكم في من يبيع شيئا يعصى الله به من قتل مؤمن أو قطع طريق.
قال: وهذا الذي يقوى عندي، لأن العقد لا دليل على بطلانه، لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) وليس انضمام هذا الشرط الفاسد الباطل إليه مما يفسده، بل يبطل الشرط ويصح العقد (1).
لنا: أن ذلك مساعدة على فعل الحرام وإعانة عليه فيكون محرما.
وما رواه عمر بن أذينة في الحسن قال: كتبت إلى أبي عبد الله – عليه السلام – أسأله عن رجل له خشب فباعه على من يتخذ منه برابط، فقال: لا بأس به.
وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه صلبانا، فقال: لا (2).
وعن عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال: لا (3).
وما رواه صابر قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر، قال: حرام أجره (4).
وقول أبن إدريس ليس بجيد، وسيأتي بيان أن الشرط إذا بطل يبطل البيع المشروط، وهذه المسألة قد سبقت.
مسألة: قال الشيخ في النهاية في باب بيع الغرر: يكره استعمال الصور
(1) السرائر: ج 2 ص 327 – 328.
(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 134 ح 590، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 127.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 134 ح 591، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12ص 127.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 134 ح 593، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 125.