مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص249
بالذهب والفضة أجود في الاحتياط (1).
وقال ابن إدريس: لا يجوز ذلك (2).
والتحقيق: أن هذا ليس ببيع، وإنما هو نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة بل سائغة، ولا منع في ذلك.
وقد روى الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا؟ قال: لا بأس بالدراهم، ولست أحب أن يكون بالسمن (3).
وهذا نص في الباب.
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر، قال: لا بأس بالدراهم، فأما السمن فلا أحب ذلك، إلا أن تكون حوالب فلا بأس (4).
مسألة: اختلف علماؤنا في
بيع الصوف على ظهر الغنم
مع المشاهدة.
فجوزه المفيد (5)، ومنع الشيخ إلا أن يضم إليه غيره (6)، وتبعه أبو الصلاح (7) وابن
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 171 – 172.
(2) السرائر: ج 2 ص 322.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 127 ح 554، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 12 ص 260.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 127 ح 556، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 4 ج 12 ص 260.
(5) المقنعة: ص 609.
(6) النهاية ونكتها: ج 2 ص 172 – 173.
(7) الكافي في الفقه: ص 356.