پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص248

وقال ابن حمزة: يجوز بيع اللبن في الضرع إذا حلب بعضه وبيع المحلوب مع ما بقي في الضرع (1)، وهو قول ابن الجنيد.

وقال ابن إدريس: لا يجوز ذلك (2)، وهو المعتمد.

لنا: إنه بيع مجهول ضم إلى معلوم وكان المجهول أصلا في البيع فلم يصح، لتطرق الجهالة إلى المبيع، إذ انضمام المعلوم إليه لا يصير جملة المبيع معلوما، بل المقصود الذاتي مجهولا فيكون غررا.

احتج الشيخ بما رواه سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ قال: لا إلا أن يحلب إلى سكرجة فيقول: أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضرعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة (3) والجواب: السند ضعيف، ومع ذلك فإن سماعة لم يسنده إلى إمام، وأيضا يحمل على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلا والذي في الضرع تابعا.

وروى عيص في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عنرجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم حتى ينقطع أو شئ منها (4).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يعطي الانسان الغنم والبقر بالضريبة مدة من الزمان بشئ من الدراهم والدنانير والسمن واعطاء ذلك

(1) الوسيلة: ص 246.

(3) السرائر: ج 2 ص 321.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 123 ح 538، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 259.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 123 ح 537، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 ج 12 ص 259.