پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص236

إذا خص بعضه فيلحظ ذلك (1).

والحق ما قاله الشيخ، أما الإباحة فلقوله تعالى: (وما ملكت أيمانكم) (2).

وأما الكراهية فلما رواه أبو خديجة قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: لا يطيب ولد الزنا أبدا (3).

وأما قول ابن إدريس: (إنه كافر) فغلط.

ثم ادعاؤه (الاجماع من أصحابنا عليه) غلط أيضا، وبأي اعتبار يكون كافرا وهو يشهد الشهادتين ويعتقد أركان الشريعة.

ثم ادعاؤه (الاجماع على إباحة اليهودية والنصرانية بالملك والاستدامة) غلط، فإن فيه خلافا، وسيأتي.

ثم فرق بين ولد الزنا واليهودية في هذا الحكم غلط أيضا.

وهب أن النص دل على إباحة اليهودية والنصرانية (4)، فإنه يكون على إباحة ولد الزنا أدل من حيث مفهوم الخطاب، إذ من المعلوم أن النص على الأدنى يدل على النص على الأعلى، كما في دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب.

ثم ادعاؤه (إن العام بعد التخصيص لا يصير مجازا) غلط أيضا، وليس هذا موضع بحثه.

مسألة: اللقيط حر لا يجوز بيعه ولا شراؤه، فإن كبر وأقر على نفسهبالعبودية قال ابن إدريس: لا يقبل إقراره عند محصلي أصحابنا، وهو الصحيح، لأن الشارع حكم عليه بالحرية.

وقال بعضهم: يقبل، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (5).

(1) السرائر: ج 2 ص 353 – 354.

(2) النساء: 36.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 133 ح 587، وسائل الشيعة: ب 96 من أبواب ما يكتسب به ح 8 ج 12 ص 224.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 478 ح 1920، وسائل الشيعة: ب 5 و 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 416 و 418.

(5) السرائر: ج 2 ص 354.