پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص234

كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانوا سواء فهما رد على مواليهما بأن جاءا سواء وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضربه (1).

قال في الكتابين: وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما خرجت القرعة باسمه كان عبدا للآخر (2).

ثم قال في الاستبصار: وهذا عندي أحوط، لمطابقته لما روي من أن كلمشكل يرد إلى القرعة فما أخرجته القرعة حكم به، وهذا من المشكلات (3).

والتحقيق أن نقول: إن اشتبه السبق والسابق حكم بالقرعة، وإن علم التقارن فإن كان قد اشترى كل واحد منهما لنفسه وقلنا: إنه يملك بطل العقدان، وإن قلنا: إنه لا يملك أو إن كل واحد منهما اشترى لمولاه فإن كانا وكيلين صح العقدان وكان كل واحد منهما عبدا لمولى الآخر، وإن كانا مأذونين فالأقرب إيقاف العقدين على الاجازة، فإن أجازه الموليان صح العقدان وانتقل كل واحد منهما إلى مولى الآخر، لأن كل واحد منهما قد بطل إذنه ببيع مولاه له، فإذا اشترى الآخر لمولاه كان كالفضولي، وإن فسخه الموليان بطلا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا قال مملوك إنسان لغيره: اشترني فإنك إذا اشتريتني كان لك علي شئ معلوم فاشتراه، فإن كان المملوك في حال ما قال ذلك له مال لزمه أن يعطيه ما شرط له، وإن لم يكن له مال في تلك

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 72 ح 310، الاستبصار: ج 3 ص 82 ح 279، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 46.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 73 ح 311، الاستبصار: ج 3 ص 82 ح 279، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 46.

(3) الاستبصار: ج 3 ص 83 ذيل الحديث 279.