مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص231
للمبتاع (1).
وهذه الرواية تدل على أن البيع وقع صحيحا، لا على أنه وقع على عبد من عبدين، وكذا كلام الشيخ.
وأما قول الشيخ في الخلاف عن الرواية فإن لها محملا، وهو أن يفرض تساوي العبدين من كل وجه، ولا استبعاد حينئذ في بيع أحدهما لا بعينه،كما لو باعه من متساوي الأجزاء بعضه، كما لو باعه قفيزا من الصبرة.
وأما تضمين النصف فلأن البيع وقع مشاعا على أحدهما فقبل الاختيار يكون العبدان بينهما، فلما أبق أحدهما ضمن نصفه الذي اشتراه والنصف الآخر لا يضمنه، لأنه مقبوض على وجه السوم، والعبد الآخر الباقي بينهما، لشياع الاستحقاق في العبدين.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كانت الجارية بين شركاء فتركوها عند واحد منهم فوطأها فإنه يدرأ عنه من الحد بقدر ما له منها من الثمن ويضرب بمقدار ما لغيره من القيمة وتقوم الأمة قيمة عادلة ويلزمها، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الزم ثمنها الأول، فإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الأكثر، فإن أراد واحد من الشركاء الجارية كان له أخذها ولا يلزمه إلا ثمنها الذي يسوى في الحال (2).
وقال ابن إدريس: هذا خبر واحد أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا، والأولى أن يقال: لا يلزم الواطئ لها شيئا سوى الحد الذي ذكرناه، على تقدير أن يكون عالما بالتحريم بقدر حصص شركائه، إلا أن تكون بكرا فيأخذ عذرتها
(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 72 ح 308، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 44.
(2) النهاية: ج 2 ص 198 – 199.