پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص226

تذنيب: منع ابن الجنيد من التفرق بين الأختين، وبالجملة إذا كان بعضهم لا يقوم بنفسه.

وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا بأس أن يشتري الانسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقين للسبي، ولا بأس بوطئ من هذه صفتها، وإن كان فيها الخمس لمستحقه ولم يصل إليهم، لأن ذلك قد جعلوه لشيعتهم من ذلك في حل وسعة (1).

وقال ابن إدريس: هذا غير واضح، لأن هذا السبي جميعه لامام المسلمين، فمن أين يجب فيه الخمس فحسب؟ وفقه ذلك: أن كل سرية غزت بغير إذن الإمام فما غنمت من أهل الحرب فهو فئ لامام المسلمين أجمع (2).

وهذه المنازعة ضعيفة، أما أولا: فلأن إيجاب الخمس لمستحقيه لا ينافي كون الجميع للامام، والشيخ – رحمه – الله لم يقل فيه الخمس حسب، ولهذه الزيادة التي ذكرها ابن إدريس وقع في الغلط على الشيخ.

وأما ثانيا: فللمنع من اختصاص الإمام – عليه السلام – بهذه الغنيمة.

وأما ثالثا: فلأنا لو سلمنا، لكن نمنع كون ما يسبيه الظالم غنيمة، لجواز أخذه نهبا من غير قتال ولا حرب ولا سرقة.

مسألة: قال المفيد: من ابتاع أمة فوطأها وأولدها ثم ظهر أن بائعها كان غاصبا لها أو محتالا على مالكها ولم يكن يملك بيعها كان لمالكها انتزاعها من يد المبتاع واسترقاق ولدها، إلا أن يرضيه الأب بشئ عن ذلك، وللمبتاع الرجوع على البائع بما قبضه في ثمنها وغرمه عن ولدها (3).

وكذا قال الشيخ في

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 195 – 196.

(2) السرائر: ج 2 ص 348 وفيه: عبارة (وفقه ذلك.

)

قبل عبارة (هذا غير واضح.

).

(3) المقنعة: ص 601.