پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص225

السلام – إنه اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت: يا أماه، فقال لها أبو عبد الله – عليه السلام -: ألك أم؟ قالت: نعم، فأمر بها فردت، وقال: ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره (1).

وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: أتي رسول الله – صلى الله عليه وآله – بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفذت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي- صلى عليه وآله وسلم – سمع بكاءها فقال: ما هذه؟ فقالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها وأتي بها وقال: بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا (2).

وعن سماعة قال: وسألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن المرأة وولدها؟ قال: لا هو حرام، إلا أن يريدوا ذلك (3).

وفي الصحيح عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أم بمصر من الامصار قال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره، وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت (4).

والجواب: الحمل على الكراهة المغلظة.

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 73 ح 313، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 3 ج 13 ص 41.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 73 ح 314، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 41.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 73 ح 312، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان ح 4 ج 13 ص 42.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 67 ذيل ح 290، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب بيع الحيوان: ح 1 ج 13 ص 41.