پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص224

كلام النهاية قد يحمل على هذا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية (1)، والمفيد (2)، وابن حمزة: (3) النفقة مدة الاستبراء على البائع.

وليس بجيد، لأنها ملك المشتري، والنفقة تتبع الملك،وسيأتي.

مسألة: للشيخ في النهاية قولان في

التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم:

قال في باب ابتياع الحيوان: لا يجوز (4)، وقال في باب العتق: إنه مكروه وليس بمحظور (5).

وممن قال بالأول أبو علي ابن الجنيد، وشيخنا المفيد (6)، وابن البراج (7).

وسلار قال: لا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع (8)، ولم ينص على تحريم ولا كراهة.

وابن إدريس (9) اختار الثاني.

والأقرب تغليظ الكراهية.

لنا: الأصل الصحة، وقوله – عليه السلام -: (الناس مسلطون على أموالهم) (10).

احتج الشيخ بما رواه هشام بن الحكم في الحسن، عن الصادق – عليه

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 144 – 145.

(2) المقنعة: ص 592 – 593.

(3) الوسيلة: ص 248.

(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 194.

(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 23.

(6) المقنعة: ص 601.

(7) المهذب: ج 1 ص 318.

(8) المراسم: ص 177.

(9) السرائر: ج 2 ص 347.

(10) لم نعثر عليه في المصادر الروائية في كتب الطريقين.