مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص224
كلام النهاية قد يحمل على هذا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية (1)، والمفيد (2)، وابن حمزة: (3) النفقة مدة الاستبراء على البائع.
وليس بجيد، لأنها ملك المشتري، والنفقة تتبع الملك،وسيأتي.
مسألة: للشيخ في النهاية قولان في
التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم:
قال في باب ابتياع الحيوان: لا يجوز (4)، وقال في باب العتق: إنه مكروه وليس بمحظور (5).
وممن قال بالأول أبو علي ابن الجنيد، وشيخنا المفيد (6)، وابن البراج (7).
وسلار قال: لا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع (8)، ولم ينص على تحريم ولا كراهة.
وابن إدريس (9) اختار الثاني.
والأقرب تغليظ الكراهية.
لنا: الأصل الصحة، وقوله – عليه السلام -: (الناس مسلطون على أموالهم) (10).
احتج الشيخ بما رواه هشام بن الحكم في الحسن، عن الصادق – عليه
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 144 – 145.
(2) المقنعة: ص 592 – 593.
(3) الوسيلة: ص 248.
(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 194.
(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 23.
(6) المقنعة: ص 601.
(7) المهذب: ج 1 ص 318.
(8) المراسم: ص 177.
(9) السرائر: ج 2 ص 347.
(10) لم نعثر عليه في المصادر الروائية في كتب الطريقين.