پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص221

وعن منصور بن البختري، عن الصادق – عليه السلام – في رجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها (1).

وفي الصحيح عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة وزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت، فقال: إن أمنته فمسها (2).

، احتج بأن الاستبراء واجب على المشتري، فلا يسقط بإخبار البائع.

وبما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح قال: سألت أبا الحسن – عليه السلام – عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه استبرأها أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال: استبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم ولا يقرب فرجها (3).

والجواب: المنع من إيجابه مطلقا، بل مع عدم إخبار الثقة.

وعن الحديث بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة، أو على أن المخبر لم يثق به المشتري.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا ملك أمة بابتياع أو هبة أو إرث أو استغنام لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء (4).

وقال ابن إدريس: لا يجب في غير البيع، لأن الذي رواه أصحابنا في

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 173 ح 603، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 503.

وفيهما: (وعن حفص ء).

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 173 ح 604، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 ج 14 ص 504.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 173 ح 605، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5ج 14 ص 504.

(4) الخلاف: ج 3 ص 63 المسألة 41، طبعة اسماعيليان.