پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص220

للعالم وغيره.

احتج ابن البراج بأن المال ملك العبد، وقد نقل البائع العبد فينتقل معه ملكه.

وبما رواه زرارة في الحسن قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: الرجليشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبائع (1).

والجواب عن الأول: بالمنع من كونه مالكا على ما يأتي.

وعن الحديث بأنه محمول على أن البائع شرط المال للمشتري.

مسألة: قال الشيخ: إذا استبرأ البائع – الثقة – الجارية لم يجب الاستبراء على المشتري، بل يستحب (2).

اختاره الشيخان ش (3)، وابن البراج (4)، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.

وقال ابن إدريس: يجب على المشتري الاستبراء على كل حال (5).

لنا: الأصل عدم الوجوب.

ولأن المفسدة الحاصلة بتركه معدومة بأخبار العدل.

وما رواه محمد بن حكيم، عن العبد الصالح – عليه السلام – قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها (6).

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 71 ح 307، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 32.

(2) كذا في النسخ والظاهر أن عبارة (قال الشيخ) زائدة لما يأتي من قوله: (أختاره الشيخان).

(3) المقنعة: ص 600 – 601، النهاية ونكتها: ج 2 ص 388 – 389.

(4) المهذب: ج 2 ص 246.

(5) السرائر: ج 2 ص 346.

(6) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 173 ح 602، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3 ج 14 ص 503.