پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص212

الرضاع ما يحرم من النسب (1).

وما رواه أبو بصير وأبو العباس وعبيد.

كلهم في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا ملك الرجل والدته أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه – وذكر أهل هذه الآية من النساء – عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا عمته ولا خالته، وإذا ملكهن عتقن،وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع، وقال: يملك من الذكور ما خلا والدا وولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجري في الرضاع مثل ذلك (2).

وفي الصحيح عن الحلبي وابن سنان، عن الصادق – عليه السلام – في امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه (3).

احتج المانعون بالأصل، وبما رواه أبو عيينة، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال: إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته، ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران (4).

وعن عبد الله بن سنان، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه فهو حر، إلا ما كان من قبل الرضاع (5).

وعن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – في بيع الأم من الرضاعة، قال:

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 244 ح 880، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب العتق ح 3 ج 16 ص 14.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 243 ح 877، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13ص 29.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 243 ح 878، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 3 ج 13 ص 29.

(4) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 244 ح 881، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 4 ج 13 ص 29.

(5) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 245 ح 885.