پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص210

الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان

مسألة: قال الشيخ في النهاية: كل من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح تملكه منه ولا من جهة الرضاع (1)، وبه قال ابن البراج (2)، وابن حمزة (3).

والصدوق في كتاب المقنع في باب العتق منه: إذا أرضعت جارية رجلاجاز له بيعها إذا شاء، إلا أن لها عليه حقا، ولا يجوز للرجل أن يبيع أخته من الرضاعة، إلا إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا ما يكسوها فلا بأس حينئذ أن يبيعها (4).

وقال الشيخ في الخلاف: إذا ملك أمه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلهن، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وذهب إليه بعض أصحابنا (5).

وقال المفيد في المقنعة في باب السراري: ولا بأس أن يملك الانسان أمه

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 192.

(2) المهذب: ج 2 ص 356.

(3) الوسيلة: ص 340.

(4) لم نعثر عليه في باب العتق ووجدناه في باب بدو النكاح، راجع المقنع: ص 112.

(5) الخلاف: ج 3 ص 368 المسألة 5، طبعة اسماعيليان.