پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص208

سلمنا، لكن لا دلالة فيه على البيع، بل هو دال على نوع من الصلح والاستيفاء، ونحن نقول بجوازه، وهذان النوعان وإن لم يكونا موزونين الان فإنهما في حكم ذلك.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العرايا جمع عرية: وهي النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها (1).

وكذا قال ابن البراج في المهذب (2).

وقال في الكامل: هي النخلة تكون في دار الانسان لغيره.

وقال في الخلاف: هي النخلة تكون في بستان الانسان أو غيره (3).

وكذا قال ابن إدريس (4)، وهو الأقوى، لنص أهل اللغة (5) عليه، ولاشتراك الموضعين في الحاجة الداعية إلى المشروعية.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: شرط بيع العرية أمران: أحدهما: المماثلةمن طريق الخرص بين ثمرة النخل عند صيرورتها تمرا وبين الثمر الذي هو الثمن، والثاني: التقابض قبل التفرق (6).

وقال ابن إدريس: لا يشترط التقابض، نعم يشترط الحلول (7).

والشيخ – رحمه الله – احتج بأن ما فيه الربا لا يجوز التصرف فيه قبل التقابض.

ومنع ابن إدريس ذلك إلا في الصرف (8)، وهو الأقوى.

(1) المبسوط: ج 2 ص 118.

(2) المهذب: ج 1 ص 384.

(3) الخلاف: ج 3 ص 95 المسألة 154.

(4) السرائر: ج 2 ص 368.

(5) الصحاح: ج 6 ص 2423.

(6) المبسوط: ج 2 ص 119.

(7) السرائر: ج 2 ص 369.

(8) السرائر: ج 2 ص 369.