پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص206

وابن حمزة منع منه، سواء كان بحب منه وثمرة منه أو من غيرهما (1).

وقال أبو الصلاح: لا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بكيل ولا وزن منها ولا بيع الزرع بكيل ولا وزن منها، ويصح ذلك بالعين والورق (2).

ولابن البراج قولان: أحدهما في الكامل (3) مثل قول الشيخ في النهاية،والثاني في المهذب (4) كقول الشيخ في المبسوط.

واختار ابن إدريس (5) قول الشيخ في المبسوط.

واحتج الشيخ – رحمه الله – على الأول بأن الأصل الإباحة (6)، وعموم قوله تعالى: (وأحل الله البيع) (7).

وما رواه أبو الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فأبى أن يقبل، فأتى النبي – صلى الله عليه وآله – فقال: يا رسول الله إن لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه أن يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبي – صلى الله عليه وآله – فقال: يا فلان خذ ما في نخله بتمرك، فقال: يا رسول الله إنه لا يفي وأبى أن يفعل، فقال رسول الله – صلى الله عليه وآله – لصاحب النخل: اجذذ نخلك فجذه فكان له خمسة عشر وسقا، فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم، إلا إني قد سمعته منه إن أبا

(1) الوسيلة: ص 250.

(2) الكافي في الفقه: ص 356.

(3) لم نعثر على كتابه.

(4) المهذب: ج 1 ص 383.

(5) السرائر: ج 2 ص 367.

(6) الخلاف: ج 3 ص 94 ذيل المسألة 152.

(7) البقرة: 275.