مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص203
قد تفتح وإنما هو جنبذ (1) فهو للمشتري (2).
وتبعه ابن البراج (3) على ذلك، وابن حمزة (4) أيضا عمم الحكم في النخل والشجر.
والأقرب ما قاله ابن إدريس، وهو قول والدي رحمه الله.
لنا: الأصل بقاء الثمرة على ملك البائع، خرج عنه ثمرة النخل قبل التأبير، لمفهوم الأحاديث التي ذكرناها أولا، فيبقى الباقي على الأصل.
مسألة: إذا انتقل النخل بغير عقد بيع فإن كان بعقد معاوضة كالنكاح والصلح والاجارة قال الشيخ: كالبيع إن كان قد أبر ثمرته فهي للناقل، وإنلم يكن قد أبر فهي لمن انتقلت إليه (5).
وتبعه ابن البراج (6) على ذلك، ومنع ابن إدريس من ذلك واقتصر في نقل الثمرة على البيع خاصة (7)، وهو المعتمد.
لنا: الأصل بقاء الثمرة على الناقل، خرج عنه صورة البيع، للأحاديث (8)، فيبقى الباقي على المنع.
احتج الشيخ بأنه إنما
حكم في البيع
بالانتقال إلى المشتري لكون الثمرة حينئذ جزء من المسمى، إذ لا وجه سوى ذلك، وهذا لا يختلف باختلاف العقود الناقلة.
والجواب: المنع من التعليل.
(1) جنبذ: ما ارتفع من الشئ واستدار كالقبة (لسان العرب: ج 3 ص 482 مادة جنبذ).
(2) المبسوط: ج 2 ص 102 – 103.
(3) المهذب: ج 1 ص 374 – 375.
(4) الوسيلة: ص 250.
(5) المبسوط: ج 2 ص 100.
(6) المهذب: ج 1 ص 373.
(7) السرائر: ج 2 ص 364 – 365.
(8) راجع تهذيب الأحكام: ج 7 ص 87، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب أحكام العقود ج 12 ص 407.