پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص201

الباقي على الأصل.

ويؤيد ذلك ما رواه يحيى بن أبي العلا قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى رسول الله – صلى الله عليه وآله – بذلك (1).

وعن عقبة بن خالد، عن الصادق – عليه السلام – قال: قضى رسول الله – صلى الله عليه وآله – إن ثمرة النخل للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع (2).

وعن غياث بن إبراهيم، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال أمير المؤمنين – عليه السلام -: من باع نخلا قد أبره فثمرته للذي باع إلا أن يشترط المبتاع.

ثم قال: إن عليا – عليه السلام – قال: قضى رسول الله – صلى الله عليه وآله – بذلك (3).

وهذه الأحاديث إنما تدل على أن الثمرة قبل التأبير للمشتري من حيث المفهوم، ودلالته ضعيفة، لكن الاجماع عضدها.

مسألة: المشهور إنه يجوز بيع الزرع قبل أن يسنبل وبعده.

وقال الصدوق في المقنع: لا يجوز أن يشتري زرع حنطة أو شعير قبل أن يسنبل وهو حشيش، إلا أن يشتريه للقصيل تعلفه الدواب (4).

لنا: إنه مملوك يصح بيعه بشرط القطع فصح مطلقا كغيره.

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 87 ح 369، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 407.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 87 ح 371، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 407.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 87 ح 370، وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب أحكام العقود ح 3 ج 12 ص 407.

(4) المقنع: ص 132.