پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص189

ولأن الاغراض تختلف، والمشتري ربما يرغب في ما شاهده أو لا ولم يسلم له فيثبت له الخيار كالعيب.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2):

إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما

لم يكن له الخيار، لقوله – عليه السلام -: (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه)، وتبعه ابن البراج (3).

وكان والدي – رحمه الله – يوجب الخيار، وكذا اختار ابن إدريس (4)، وهو المعتمد.

لنا: أنه شرط وصفا لم يثبت له فكان له الخيار.

ولأنه شرط فيجب العمل به، لقوله – عليه السلام -: (المؤمنون عندشروطهم) (5).

ولأن المشتري إنما رضي بدفع الثمن في مقابلة وصف لم يوجد، ولم يرض بدفعه في مقابلة الموجود، فيدخل تحت قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (6).

ولأنه قد ينتفع من الكافر بما لا ينتفع من المسلم، وذلك كالخدمة في أوقات العبادات الواجبة التي يفعلها المسلم، وكالبيع على المسلم والكافر بخلاف المسلم، وإذا تحقق غرض حكمي وجب اعتبار هذا الشرط في نظر الشرع، والخبر نقول بموجبه، فإنا لم نثبت الخيار لشرف الكفر.

(1) الخلاف: ج 3 ص 112 المسألة 185.

(2) المبسوط: ج 2 ص 130.

(3) المهذب: ج 1 ص 395.

(4) السرائر: ج 2 ص 357.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 371 ذيل ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ذيل ح 4 ج 15 ص 30.

(6) البقرة: 188.