مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص182
والامساك، وليس له إجازة البيع مع الأرش، فلا يجبر البائع على بذل الأرشبلا خلاف، فإن تراضيا على الأرش كان جائزا (1).
وتبعه ابن إدريس (2) على ذلك، وكذا قال في المبسوط (3).
والمعتمد الأول، وهو اختيار ابن البراج (4)، وأبي الصلاح (5).
لنا: إن المبيع لو تلف أجمع لكان من ضمان البائع فكذا أبعاضه وصفاته، لأن المقتضي لثبوت الضمان في الجميع – وهو عدم القبض – موجود في الصفات فيثبت الحكم.
احتج الشيخ بأن الأصل ثبوت البيع ولزومه وعدم التسلط بالأرش، وإنما أوجبنا له الخيار من الرد والقبول لدفع الضرر اللاحق بإيجاب القبول، فيبقى الباقي على الأصل.
والجواب: التزامه بأحد هذين نوع ضرر، إذ الحاجة قد مست إلى المعاوضة، وإلا لم يوجد، والزامه بجميع الثمن ضرر عظيم، لأنه دفعه في مقابلة الجميع بصفاته، فلا يجب دفعه عن البعض.
مسألة: قال المفيد: فإن لم يعلم المبتاع بالعيب حتى أحدث في المبيع حدثا لم يكن له الرد بل له الأرش، فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب آخركان له أرش العيب المتقدم دون الحادث إن اختار ذلك، وإن اختار الرد كان له ذلك ما لم يحدث فيه حدثا (6).
وهذا القول يحتمل أمرين:
(1) الخلاف: ج 3 ص 109 المسألة 178.
(2) السرائر: ج 2 ص 196.
(3) المبسوط: ج 2 ص 127.
(4) المهذب: ج 1 ص 392.
(5) الكافي في الفقه: ص 358.
(6) المقنعة: ص 597.