پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص177

البراج: (إنه لا يجبر البائع على أخذ اللبن) محمول على التغير، لأن شأن اللبن ذلك غالبا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2):

التصرية تثبت في البقرة والناقة

كثبوتها في الشاة، وبه قال ابن الجنيد، وابن البراج (3)، وابن إدريس (4)، ونحن في ذلك من المتوقفين.

وادعى الشيخ الاجماع عليه (5)، فإن ثبت كان حقا، وإلا فالوجه المنع.

لنا: الأصل عدم الخيار ولزوم العقد بعد التصرف، نعم لو شرط اللبون فظهرت التصرية ثبت الخيار، لأن اللبن حينئذ يكون مقصودا، وشيخنا المفيد لم يتعرض لغير الشاة (6).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (7) والخلاف (8): لا تثبت

التصرية في الأمة والأتان،

وبه قال ابن إدريس (9)، وابن البراج في المهذب وقال فيه: وأما ما عدا الشاة والبقرة والناقة فمختلف فيه، وليس على صحة إجرائه دليل فيقال به (10).

وقال ابن الجنيد: المصراة من كل حيوان آدمي وغيره.

(1) المبسوط: ج 2 ص 125.

(2) الخلاف: ج 3 ص 105 المسألة 170.

(3) المهذب: ج 1 ص 391.

(4) السرائر: ج 2 ص 300.

(5) الخلاف: ج 3 ص 46 المسألة 170.

(6) المقنعة: ص 598.

(7) المبسوط: ج 2 ص 125.

(8) الخلاف: ج 3 ص 105 – 106 المسألة 171 – 172.

(9) السرائر: ج 2 ص 300.

(10) المهذب: ج 1 ص 391.