پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص160

احتج الشيخ بما رواه ميسر بياع الزطي قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: إنا نشتري المتاع نظرة فيجيئني الرجل فيقول: بكم يقوم عليك؟ فأقول: بكذا وكذا فأبيعه بربح كذا فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك، قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا فقال: مما؟ قلت: ما في الأرض ثوب يقوم بكذا وكذا قال: فلما رأى ما شق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج منه؟ قل: قام علي بكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح (1).

وعن أبي محمد الوابشي قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله أن يأخذ ثمنه حالا والربح؟.

قال: ليس عليه إلا مثل الذي اشترى إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد وإن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه، قلت له: فإن كان الذي اشتراه منه ليس على مثله قال: فليستوثق من حقه إلى الأجل الذي اشتراه (2).

وعن هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق – عليه السلام – في الرجليشتري المتاع إلى أجل فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك (3).

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 56 ح 245، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 400.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 59 ح 254، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام العقود ح 3 ج 12 ص 401.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 47 ح 203، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 400.