پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص157

وقال الشيخ في المبسوط: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وليس بحرام فإن باع كذلك كان البيع صحيحا (1).

وكذا قال في الخلاف (2) وبه قال ابن إدريس (3) وهو المعتمد.

لنا: الأصل الجواز.

وما رواه العلا في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده أو ده يازده، فقال: لا بأس إنما هذه المراوضة فإذا جمع المبيع جعله جملة واحدة (4).

وفي الصحيح عن محمد قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: إني أكره بيع عشرة أحد عشر وعشرة اثني عشر ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة.

وقال: أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة (5).

وعن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: إني أكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا (6).

احتج الشيخ بما رواه محمد الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: قدم لأبي عبد الله – عليه السلام – متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له

(1) المبسوط: ج 2 ص 141.

(2) الخلاف: ج 3 ص 134 المسألة 223.

(3) السرائر: ج 2 ص 291.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 54 ح 235، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 5 ج 12 ص 386.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 54 ح 236، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 4 ج 12.

ص 386.

(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 55 ح 237، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 385.