مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص157
وقال الشيخ في المبسوط: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وليس بحرام فإن باع كذلك كان البيع صحيحا (1).
وكذا قال في الخلاف (2) وبه قال ابن إدريس (3) وهو المعتمد.
لنا: الأصل الجواز.
وما رواه العلا في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول: أبيعك بده دوازده أو ده يازده، فقال: لا بأس إنما هذه المراوضة فإذا جمع المبيع جعله جملة واحدة (4).
وفي الصحيح عن محمد قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: إني أكره بيع عشرة أحد عشر وعشرة اثني عشر ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة.
وقال: أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة (5).
وعن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: إني أكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا (6).
احتج الشيخ بما رواه محمد الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: قدم لأبي عبد الله – عليه السلام – متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له
(1) المبسوط: ج 2 ص 141.
(2) الخلاف: ج 3 ص 134 المسألة 223.
(3) السرائر: ج 2 ص 291.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 54 ح 235، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 5 ج 12 ص 386.
(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 54 ح 236، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 4 ج 12.
ص 386.
(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 55 ح 237، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 385.