مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص156
الفصل العاشر في المرابحة والمواضعة
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يبيع الانسان مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين بل يقول بدلا من ذلك: هذا المتاع بكذا وأبيعك إياه بكذا بما أراد (1).
وكذا قال المفيد (2).
وسلار قال: لا يصح لو قال: بعتك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسبة (3).
وقال أبو الصلاح: لا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن كقوله: أربح عليك في كل عشرة دراهم من ثمنه درهما وإنما يصح بيع المرابحة بأن يخبر بجملة الثمن ويربح في غير المبيع (4).
وقال ابن البراج: لا يجوز في بيع المرابحة حمل الربح على المال، مثل: أبيعك هذا المتاع بكل عشرة منه واحد أو اثنين، بل يحمل الربح على المتاع (5).
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 152.
(2) المقنعة: ص 605.
(3) المراسم: ص 175.
(4) الكافي في الفقه: ص 359.
(5) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.