پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص136

يتحقق بأقل مدة يتصور تحصيله فيها.

احتج ابن الجنيد بأن الأجل لا بد أن يكون له وقع في الثمن، وأقله ثلاثة أيام.

والجواب: المنع من المقدمتين.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): إذا جعل محله في يوم كذا أو في شهر كذا أو في سنة كذا جاز، ولزمه بدخول اليوم والشهر والسنة.

وعندي فيه نظر، من حيث أنه جعل الأجل مدة الشهر أو مدة السنة ولم يعينا جزء مضبوطا فكان البطلان أقرب.

تذنيب: المشهور أنه لا ضابط للزيادة، بل يجوز إلى سنين متطاولة.

وقال ابن الجنيد: لا أختار أن يبلغ بالمدة ثلاث سنين، لنهي النبي – صلى الله عليه وآله – عن بيع السنين.

لنا: الأصل الجواز.

مسألة: جوز الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4) كون الثمن من غير الأثمان، كالجوهرة واللؤلؤة وغيرهما من الاعراض المكيلة والموزونة وغيرهما، وهو المشهور.

وقال السيد المرتضى: يجوز عندنا أن يكون رأس المال في السلم عرضا غير ثمن من سائر المكيلات والموزونات، ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون في المكيل فتختلف أجناسهما، وما أظن في ذلك خلافا بين الفقهاء، واستدل عليه بالاجماع (5).

(1) المبسوط: ج 2 ص 172.

(2) الخلاف: ج 3 ص 202 المسألة 8.

(3) المبسوط: ج 2 ص 173.

(4) الخلاف: ج 3 ص 203 المسألة 10.

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 253 المسألة 176.