مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص134
وفي الخلاف: السلم لا يكون إلا مؤجلا، ولا يصح أن يكون حالا (2).
وتبعه ابن إدريس (3)، وهو قول ابن أبى عقيل.
والتحقيق أن نقول: إن قصد السلم وجب الأجل، أما لو قصد الحال مثلأن يقول: أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب أو في قفيز حنطة فالأقرب الصحة، وينعقد بيعه مطلقا لا سلما.
لنا: أن البيع جزء من السلم، ويصح إطلاق اسم الكل على جزئه، فإذا قصداه وجب انعقاده عملا بالقصد.
ولأنه عقد يصح مؤجلا فيصح حالا كبيوع الأعيان.
ولأنه إذا جاز مؤجلا كان الحال أولى بالجواز، لأنه من الغرر أبعد.
احتج الشيخ بإجماع الفرقة، وبالاجماع على الصحة مع الأجل، وما عداه لا دليل عليه.
وبما رواه ابن عباس، عن النبي – صلى الله عليه وآله – أنه قال:
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 162 – 163.
(2) الخلاف: ج 3 ص 196 المسألة 3.
(3) السرائر: ج 2 ص 317.