پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص133

فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله، فإن زاد عليه لم يجز.

وقال الشافعي: يجوز على القول المشهور، ولم يفصل، وبه قال بعض أصحابنا.

وقال مالك: لا يجوز، ولم يفصل (1).

وقال ابن إدريس: يجوز، (2) وهو الوجه عندي.

لنا: الأصل.

وما رواه بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك (3).

احتج الشيخ بإجماع الفرقة، وبأن ذلك يؤدي إلى بيع طعام بطعام، والتفاضل فيه لا يجوز (4).

والجواب: عن الاجماع بالمنع منه، فإنه – رحمه الله – نقل الخلاف، واستلزام بيع طعام بالطعام ممنوع، فإنه إذا باع الطعام بدراهم مؤجلة فإذا باعه لم يبعه إلا بالدراهم لا الطعام.

ثم قال الشيخ: والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي، وذلك أنه بيع طعامبدراهم في القفيزين معا لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية (5).

(1) الخلاف: ج 3 ص 101 المسألة 166.

(2) السرائر: ج 2 ص 311.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 47 ح 204 وص 48 ج 205، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام العقود ح 3 ج 12 ص 370.

(4) الخلاف: ج 3 ص 101 المسألة 166.

(5) الخلاف: ج 3 ص 101 المسألة 166.