مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص133
فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله، فإن زاد عليه لم يجز.
وقال الشافعي: يجوز على القول المشهور، ولم يفصل، وبه قال بعض أصحابنا.
وقال مالك: لا يجوز، ولم يفصل (1).
وقال ابن إدريس: يجوز، (2) وهو الوجه عندي.
لنا: الأصل.
وما رواه بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك (3).
احتج الشيخ بإجماع الفرقة، وبأن ذلك يؤدي إلى بيع طعام بطعام، والتفاضل فيه لا يجوز (4).
والجواب: عن الاجماع بالمنع منه، فإنه – رحمه الله – نقل الخلاف، واستلزام بيع طعام بالطعام ممنوع، فإنه إذا باع الطعام بدراهم مؤجلة فإذا باعه لم يبعه إلا بالدراهم لا الطعام.
ثم قال الشيخ: والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي، وذلك أنه بيع طعامبدراهم في القفيزين معا لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية (5).
(1) الخلاف: ج 3 ص 101 المسألة 166.
(2) السرائر: ج 2 ص 311.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 47 ح 204 وص 48 ج 205، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام العقود ح 3 ج 12 ص 370.
(4) الخلاف: ج 3 ص 101 المسألة 166.
(5) الخلاف: ج 3 ص 101 المسألة 166.