مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص123
إلا أقل الثمنين لاجازته البيع له، وكان للمشتري الخيار في تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الاوفر من غير زيادة الثمن الأقل.
وقال سلار: ما علق بأجلين وهو أن يقول: بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم وإلى شهرين بدرهمين كان باطلا غير منعقد (1)، وهو قول أبي الصلاح (2).
وقال ابن البراج: من باع شيئا بأجلين على التخيير – مثل أن يقول: أبيعك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا أو بدينارين أو بدرهمين إلى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين – كان البيع باطلا، فإن أمضى البيعان ذلك كان للبايع أقل الثمنين في أبعد الأجلين (3).
وقال ابن حمزة: إن باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم يصح، وقيل: يلزم أقل الثمنين في أبعد الأجلين، والأول هو الصحيح (4).
وقال ابن إدريس: لا يجوز ويبطل البيع (5)، واختاره الشيخ في المبسوط (6)، وهو المعتمد.
لنا: ما روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – أنه نهى عن بيعتين في بيعة (7).
ولأنه لم يحصل الجزم ببيع واحد فكان باطلا، كما لو قال: بعتك هذا أو هذا.
(1) المراسم: ص 174.
(2) الكافي في الفقه: ص 357.
(3) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
(4) الوسيلة: ص 241.
(5) السرائر: ج 2 ص 287.
(6) المبسوط: ج 2 ص 159.
(7) الموطأ: ج 2 ص 663 ح 72، سنن الترمذي: ج 3 ص 533 ح 1231.