پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص123

إلا أقل الثمنين لاجازته البيع له، وكان للمشتري الخيار في تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الاوفر من غير زيادة الثمن الأقل.

وقال سلار: ما علق بأجلين وهو أن يقول: بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيام بدرهم وإلى شهرين بدرهمين كان باطلا غير منعقد (1)، وهو قول أبي الصلاح (2).

وقال ابن البراج: من باع شيئا بأجلين على التخيير – مثل أن يقول: أبيعك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا أو بدينارين أو بدرهمين إلى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين – كان البيع باطلا، فإن أمضى البيعان ذلك كان للبايع أقل الثمنين في أبعد الأجلين (3).

وقال ابن حمزة: إن باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم يصح، وقيل: يلزم أقل الثمنين في أبعد الأجلين، والأول هو الصحيح (4).

وقال ابن إدريس: لا يجوز ويبطل البيع (5)، واختاره الشيخ في المبسوط (6)، وهو المعتمد.

لنا: ما روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – أنه نهى عن بيعتين في بيعة (7).

ولأنه لم يحصل الجزم ببيع واحد فكان باطلا، كما لو قال: بعتك هذا أو هذا.

(1) المراسم: ص 174.

(2) الكافي في الفقه: ص 357.

(3) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

(4) الوسيلة: ص 241.

(5) السرائر: ج 2 ص 287.

(6) المبسوط: ج 2 ص 159.

(7) الموطأ: ج 2 ص 663 ح 72، سنن الترمذي: ج 3 ص 533 ح 1231.