مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص122
وقال المفيد: لا يجوز البيع بأجلين على التخيير كقولهم: هذا المتاع بدرهمنقدا وبدرهمين إلى شهر أو سنة أو بدرهم إلى شهر وباثنين إلى شهرين، فإن ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين (2).
وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: المكروه أن يبيع الشئ بثمنين بقليل إن كان الثمن نقدا وبأكثر منه نسيئة (3).
قال ابن الجنيد: وقد روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – أنه قال: (لا تحل صفقتان في بيعة واحدة) وذلك أن يقول: إن كان بالنقد فبكذا وإن كان بالنسيئة فبكذا وكذا، ولو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل الخيار إليه لم أختر للمشتري أن يقوم على ذلك، فإن فعل واستهلكت السلعة لم يكن للبائع
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 147 – 148.
(2) المقنعة: ص 595.
(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 252.