پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص100

ومحمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: قلت له: ماتقول في البر بالسويق؟ قال: مثلا بمثل لا بأس به (1).

وأنما تتحقق المماثلة لتساوي المقدار الذي جعله الشارع معيارا لهما وهو الكيل، وإن اختلفا في غيره مما لم يجعله معيارا لهما.

وقول الشيخ: (إن الأحوط الوزن، لأن الدقيق أخف من الحنطة) غير جيد، لأنه من هذه الحيثية كان الأحوط الكيل، إذ مع تساويهما في الوزن يقتضي التفاضل بينهما في ما جعله الشارع معيارا لهما وهو الكيل الذي نهي عنه، وتساويهما في الكيل يقتضي تماثلهما في ما جعله الشارع معيارا لهما الذي أمر به وإن اختلفا في ما سواه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يجوز بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة (2).

مع أنه قال أولا: وكل ما يكال أو يوزن فإنه يحرم التفاضل فيه والجنس واحد نقدا ونسيئة، وإذا اختلف الجنسان فلا بأس بالتفاضل فيهما نقدا ونسيئة إلا الدراهم والدنانير والحنطة والشعير (3).

وقد بينا جواز ذلك، وهو اختيار ابن إدريس (4).

لنا: ما تقدم.

احتج الشيخ بما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله – عليهالسلام – يقول: لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن (5).

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 95 ح 404، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 440.

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 123.

(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 119 – 120.

(4) السرائر: ج 2 ص 261.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 97 ح 415، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الربا ح 10 ج 12 ص 444.