پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص92

لذلك، بل أفتوا وصنفوا أن مع اختلاف الجنس يجوز بيع الواحد باثنين، وقوله – عليه السلام -: (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم) والحنطة والشعير مختلفان صورة وشكلا ولونا وطعما ونطقا وادراكا وحسا (1).

ثم طول في كلامه الذي لا يفيد شيئا.

والجواب: المنع من الاجماع، مع أن أكثر علمائنا قالوا: بأنهما جنس في باب الربا، وأما العامة فقد اختلفوا فذهب جماعة منهم سعد بن أبي وقاص والحكم وحماد ومالك والليث أنهما جنس واحد (2)، وبعض هؤلاء من الصحابة وبعضهم من التابعين، فلولا أن ذلك قد سمعوه من النبي – صلى الله عليه وآله – وإلا لم يكن لهم الحكم بذلك، إذ هما مختلفان صورة وشكلا، فكيف يحكم باتحادهما وأنهما كالجنس الواحد؟! أما اختلافهما بالجنس والصورة والشكل والحس والادراك فغير مفيد مع ما ذكرناه من الأحاديث الصحاح المشهورة التي لم يوجد لها ما يعارضها من الأحاديث.

والاختلاف بالاسم والشكل والصورة لا يوجب المغايرة في الربا، فإنالسمسم والشيرج مختلفان شكلا وصورة وجنسا واسما مع اتحادهما في باب الربا.

وبالجملة فالمسألة منصوصة عن الأئمة – عليهم السلام – وقد أفتى أكثر علمائنا بها ولم نجد معارضا من الأحاديث، فتعين القول بما نطقت به ودلت عليه، مع أن الشيخ في الخلاف نقل إجماع الفرقة عليه (3)، والاجماع دليل معلوم، ونقل

(1) السرائر: ج 2 ص 254 – 255.

(2) المحلى: ج 8 ص 491 – 492، تفسير القرطبى: ج 3 ص 349، بداية المجتهد: ج 2 ص 146.

(3) الخلاف: ج 3 ص 47 المسألة 66.