پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص90

لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لأنهما من جنس واحد، بذلك جاءت بعض الآثار عنهم – عليهم السلام – قال: والقول والعمل على الأول (1)، وهو اختيار ابن إدريس (2).

لنا: أنهما من جنس واحد يشملهما لفظ واحد وهو الطعام، لتقارب حقيقتهما، وإنما يختلفان بالصفات.

وما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يصلح بيع الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد (3).

وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل، والتمر مثل ذلك.

وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد.

وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا إنما أصلهما واحد (4).

وفي الصحيح عن أبي بصير وغيره، عن الصادق – عليه السلام – قال: الحنطة والشعير رأسا برأس، ولا يزداد واحد منهما على الآخر شيئا (5).

وفي الموثق عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس (6).

(1) نقله عنه في السرائر: ج 2 ص 255.

(2) السرائر: ج 2 ص 254.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 94 ح 398، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 5 و 7 ج 12 ص 439.

(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 94 ح 399، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 438.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 95 ح 402، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 3 ج 12 ص 438.

(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 95 ح 405، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 6 ج 12 ص 439.