مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص90
لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل سواء، لأنهما من جنس واحد، بذلك جاءت بعض الآثار عنهم – عليهم السلام – قال: والقول والعمل على الأول (1)، وهو اختيار ابن إدريس (2).
لنا: أنهما من جنس واحد يشملهما لفظ واحد وهو الطعام، لتقارب حقيقتهما، وإنما يختلفان بالصفات.
وما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يصلح بيع الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد (3).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل، والتمر مثل ذلك.
وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد، قال: يدا بيد.
وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا إنما أصلهما واحد (4).
وفي الصحيح عن أبي بصير وغيره، عن الصادق – عليه السلام – قال: الحنطة والشعير رأسا برأس، ولا يزداد واحد منهما على الآخر شيئا (5).
وفي الموثق عن سماعة قال: سألته عن الحنطة والشعير، فقال: إذا كانا سواء فلا بأس (6).
(1) نقله عنه في السرائر: ج 2 ص 255.
(2) السرائر: ج 2 ص 254.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 94 ح 398، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 5 و 7 ج 12 ص 439.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 94 ح 399، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 438.
(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 95 ح 402، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 3 ج 12 ص 438.
(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 95 ح 405، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الربا ح 6 ج 12 ص 439.