مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص89
الصنفان (1).
وعن زرارة، عن الباقر – عليه السلام – قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس (2).
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم، فقال: لا بأس بالحيوان كلها يدابيد (3).
والتقييد بالنقد يشعر بمنع النسيئة.
والجواب: إن الأخبار التي ذكرتموها تدل على الكراهة.
مسألة: الحنطة والشعير جنس واحد لا يجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسيئة، ولا بيع أحدهما بالآخر نسيئة وإن تساويا، وهو مذهب الشيخين (4)، ورواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه (5)، وهو مذهب سلار (6) أيضا، وأبي الصلاح (7)، وابن البراج (8)، وابن حمزة (9).
وقال ابن الجنيد: هما نوعان (10)، وكذا قال ابن أبي عقيل قال: وقد قيل:
(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 120 ح 520، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص 449.
(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 118 ح 511، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 450.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 118 ح 512، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الربا ح 6 ج 12 ص 450.
(4) المقنعة: ص 604، النهاية ونكتها: ج 2 ص 120.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 281 ح 4013.
(6) المراسم: ص 179.
(7) الكافي في الفقه: 357.
(8) المهذب: ج 1 ص 362.
(9) الوسيلة: ص 253.
(10) نقله عنه في السرائر: ج 2 ص 255.