پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص87

الجنسان فبيعوا كيف شئتم) (1).

احتج المانعون بالحديث المشهور (إنما الربا في النسيئة) (2).

وبما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فإنه لا يصح (3).

والجواب: أن الربا من شرطه اتحاد الجنس على ما بينه علماؤنا.

وعن الحديث الثاني: إنه يدل على الكراهة.

الثاني: أن يكون أحدهما ربويا والآخر غير ربوي فإنه يجوز بيع أحدهما بالآخر نقدا ونسيئة كيف كان إجماعا.

الثالث: أن يكونا معا غير ربويين كثوب بثوبين وعبد بعبدين ودابة بدابتين فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسيئة قولان: قال في النهاية: لايجوز (4)، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة متماثلا ولا متفاضلا (5).

وقال المفيد: لا يجوز فإن باع ثوبا بثوبين أو بعيرا ببعيرين أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين كان البيع باطلا (6).

وأطلق ابنا بابويه الجواز (7)،

(1) صحيح مسلم: ج 3 ص 1211 ح 81.

(2) سنن البيهقي: ج 6 ص 141.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 93 ح 396، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الربا ح 2 ج 12 ص 442، وفيهما: (فلا يصلح).

(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 120 – 121.

(5) الخلاف: ج 3 ص 48 المسألة 67.

(6) المقنعة: ص 604.

(7) المقنع: ص 125، ولم نعثر على رسالة علي ابن بابويه.