مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص87
الجنسان فبيعوا كيف شئتم) (1).
احتج المانعون بالحديث المشهور (إنما الربا في النسيئة) (2).
وبما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فإنه لا يصح (3).
والجواب: أن الربا من شرطه اتحاد الجنس على ما بينه علماؤنا.
وعن الحديث الثاني: إنه يدل على الكراهة.
الثاني: أن يكون أحدهما ربويا والآخر غير ربوي فإنه يجوز بيع أحدهما بالآخر نقدا ونسيئة كيف كان إجماعا.
الثالث: أن يكونا معا غير ربويين كثوب بثوبين وعبد بعبدين ودابة بدابتين فإنه يجوز نقدا بلا خلاف، وفي النسيئة قولان: قال في النهاية: لايجوز (4)، وكذا في الخلاف قال: الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة متماثلا ولا متفاضلا (5).
وقال المفيد: لا يجوز فإن باع ثوبا بثوبين أو بعيرا ببعيرين أو شاة بشاتين أو دارا بدارين أو نخلة بنخلتين كان البيع باطلا (6).
وأطلق ابنا بابويه الجواز (7)،
(1) صحيح مسلم: ج 3 ص 1211 ح 81.
(2) سنن البيهقي: ج 6 ص 141.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 93 ح 396، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الربا ح 2 ج 12 ص 442، وفيهما: (فلا يصلح).
(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 120 – 121.
(5) الخلاف: ج 3 ص 48 المسألة 67.
(6) المقنعة: ص 604.
(7) المقنع: ص 125، ولم نعثر على رسالة علي ابن بابويه.