مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص84
وابن البراج (1)، وابن إدريس (2).
وقال المفيد: إنه يثبت (3)، وهو قول ابن الجنيد، وسلار (4).
والأقرب الأول.
لنا: الأصل الجواز.
ولأن الانسان مسلط على ماله وحاكم فيه، فلا يمنع منه إلا بدليل.
وما رواه عبيد بن زرارة في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: لا يكون الربا إلا في ما يكال أو يوزن (5).
وفي الصحيح عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة، قال: لا بأس، ثم قال: خط على النسيئة (6).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر – عليه السلام – قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس (7).
وعن منصور بن حازم، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس به.
والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به.
والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به.
ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا
(1) المهذب: ج 1 ص 362.
(2) السرائر: ج 2 ص 253.
(3) المقنعة: ص 605.
(4) المراسم: ص 179.
(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 19 ح 81، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الربا ح 1 ج 12 ص 434.
(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 117 – 118 ح 510، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الربا ح 7 ج 12ص 451.
(7) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 118 ح 511، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 450.