مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص79
لنا: قوله تعالى (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) (1).
ولأنها معاوضة باطلة، فلا ينتقل بها الملك كغيرها من المعاوضات.
احتج الشيخ بقوله تعالى: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف) (2).
وما رواه ابن بابويه، عن الباقر عليه السلام – إلى أن قال: – فإن رسول الله – صلى الله عليه وآله – قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه (3).
وعن الصادق – عليه السلام – كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة (4).
والجواب عن الآية: يحتمل العود إلى الذنب، بمعنى سقوطه عنهم بالتوبة، أو ما كان في زمن الجاهلية، كما ذكره الشيخ في التبيان (5)، وكذا عن الحديثين.
مسألة: لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته، ذهب إليه علماؤنا، غير أن ابن الجنيد فصل فقال: لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل، إلا أن يكون له وارثا أو عليه دين.
وقال السيد المرتضى: كتبت قديما وتأولت في جواب مسائل وردت من
(1) البقرة: 279.
(2) البقرة: 275.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 276 ح 3999، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الربا ح 3 ج 12 ص 431.
(4) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 16 ح 69، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الربا صدر ح 2 ج 12 ص 431.
(5) التبيان: ج 2 ص 365.