مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص78
وقال ابن الجنيد: ومن اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلا بعد اليقين بأن ما يدخل فيه حلال فإن قلد غيره أو استدل فأخطأ ثم تبين له أنذلك ربا لا يحل، فإن كان معروفا رده على صاحبه وتاب إلى الله تعالى، وإن اختلط بماله حتى لا يعرفه أو ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربي ولا يعلم الربا بعينه فيعز له جاز له أكله والتصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا.
وقال ابن إدريس: يجب رد المال (4)، وهو الأقوى.
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 117.
(2) ل نعثر عليه في المقنع كما قال صاحب مفتاح الكرامة: كتاب التجارة في أحكام الربا ج 4 ص 534 س 9، فلا حظ المقنع: ص 125 وفيه عكس ذلك.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 275 ح 3997، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الربا ح 2 ج 12 ص 431.
(4) السرائر: ج 2 ص 251.