پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص77

الحاكم وغيبته، وحال الشهادة وعدمها، كغيره من الحقوق.

ولأنه شرط خيارا مطلقا وهو غير مقتض بشئ من ذلك، وإلا لم يكن مطلقا فيثبت ما شرط، لقوله – عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (1).

احتج ابن الجنيد بأن العقد تعلق به حق كل واحد من المتبايعين فلم يملكأحدهما فسخه بغير حضور صاحبه كالوديعة.

والجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل مع أنه قياس محض.

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 371 ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ذيل ح 4 ج 15 ص 30.