مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص67
عز وجل (1).
احتج الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).
والجواب: الاجماع والأخبار إنما دلا على الثلاثة في الحيوان، أما في غيره فلا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4): إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا صح، وليس له الرد حتى يستأمره، وليس للاستئمار حد إلا أن يشترط مدة معينة قلت أم كثرت، فإن أطلق امتد أبدا.
والأقرب عندي مع الإطلاق البطلان.
لنا: إنه مع الإطلاق بجهل الشرط فيكون غررا.
احتج الشيخ بأنه قد ثبت صحة هذا الشرط مع الإطلاق، فتقييده بزمان مخصوص يحتاج إلى دليل.
والجواب: قد بينا حصول الغرر.
مسألة: خيار الشرط يثبت من حين العقد.
وقال الشيخ في الخلاف (5) والمبسوط (6): من حين التفرق، وتبعه ابن إدريس (7).
لنا: إن إطلاق المدة يقتضي الاتصال، بالعقد، كغيره من الازمنةالمشترطة في العقود.
(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 22 ح 94، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 353.
(2) الخلاف: ج 3 ص 20 ذيل المسألة 25.
(3) المبسوط: ج 2 ص 86.
(4) االخلاف: ج 2 ص 37 المسألة 50 و 51.
(5) الخلاف: ج 3 ص 33 المسألة 44.
(6) المبسوط: ج 2 ص 83.
(7) السرائر: ج 2 ص 276.